كتب ـ محمد سعيد
السبت، 16 نوفمبر 2024 12:00 صحدد قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، الأوراق والمستندات المطلوبة عند التقدم بطلب للتصالح على مخالفة بناء بأى محافظة، وهى كالتالى:
- صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم طلب التصالح.
- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
- تقریر هندسى عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف ، صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشارى مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال ، أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يُوقع عليه من مهندس استشارى متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير ، وفقا للنموذج رقم (12) المرافق لهذه اللائحة.
ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتى متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار ، وفقا للنموذج رقم (2 ب) المرافق لهذه اللائحة.
-الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب ، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع
-شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية
-شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير ، صادرة من نقابة المهندسين، أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.
-نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء ، وصورة الترخيص إن وجدا.
-ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقا للقانون المنظم لذلك، للأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
الاعتداد في تحديد تاريخ المخالفة البنائية بأى من المستندات الآتية:
-شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات تفيد تاريخ ارتكاب المخالفة محل طلب التصالح ووصفها وإحداثيات الموقع ، وذلك في الحالات التي يمكن إثباتها بالتصوير الجوى.
-المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المخالفة تقرير معاينة سابق على تقديم الطلب من إحدى اللجان الفنية المختصة ، أو أي جهة إدارية
-المستند الدال على تاريخ توصيل أى مرفق من مرافق العقار (كهرباء - مياه -غاز - تليفون – إنترنت.
-مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية .
-عقود البيع المشهرة ، وعقود الإيجار مثبتة التاريخ .
-صورة ملتقطة من القمر الصناعى صادرة من جهة رسمية .
-تقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ أو المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء .
-إقرار بصحة المستندات المرافقة للطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار وفقا للنموذج رقم (۱) المرافق لهذه اللائحة، وعلى الجهة الإدارية المختصة استلام طلب التصالح ، وإعطاء مقدم الطلب شهادة طبقا للنموذج رقم (۳) المرافق لهذه اللائحة تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرافقة له ولا يحول عدم اتخاذ إجراء قانوني حيال المخالفة المطلوب التصالح عليها دون تنفيذ حكم الفقرة السابقة، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.