أخبار عاجلة
الفيحاء يعزّز طائرته بأفضل ضاربة في أفريقيا -
هل من الممكن تقسيط نفقة المتعة؟.. اعرف التفاصيل -
جوجل تعلن موعد مؤتمر المطورين السنوي لعام 2025 -

ننشر مواد تنفيذ المبالغ المحكوم بها بقانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة النواب

ننشر مواد تنفيذ المبالغ المحكوم بها بقانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة النواب
ننشر مواد تنفيذ المبالغ المحكوم بها بقانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة النواب

كتب ـ هشام عبد الجليل

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 09:41 م

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المواد من 459 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وحتى 464  من  مشروع القانون، والمعنون بـ" تنفيذ المبالغ المحكوم بها: ضمن الفصل الرابع.

وتنص المواد على:

459

يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.

460

يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.

461

إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالإلزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً لأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.

462

إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:

(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.

(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.

(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.

463

إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي.

وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.

464

يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه.

وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

السابق نص خطاب تدشين حزب الوعي: منفتحون على الجميع لتشكيل تحالف "سند للدولة"
التالى أكرم القصاص: الموقف المصري حاسم جدا ضد التهجير والتصفية ومساند للقضية الفلسطينية