أخبار عاجلة

7 نقاط قوة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لضمان الحق فى الحرية الشخصية

7 نقاط قوة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لضمان الحق فى الحرية الشخصية
7 نقاط قوة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لضمان الحق فى الحرية الشخصية

كتب:محمد إسماعيل

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 09:00 ص

حددت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 7 من نقاط القوة والفرص في منظومة القوانين والتشريعات المصرية في مجال الحق في الحرية الشخصية، على النحو التالى :

1- يؤكــد الدســتور أن الحريــة الشــخصية حــق طبيعــي وهــي مصونــة لا تمــس، وفيمــا عــدا حالــة التلبــس لا يجــوز القبــض علــى أحــد أو تفتيشــه أو حبســه أو تقييــد حريتــه بــأي قيــد الا بأمــر قضائــي مســبب، ويقصــر المســاس بالحريــة الشــخصية فــي مرحلــة الاتهام الجنائــي علــى ضــرورات التحقيــق، ويقــر التزام الدولــة بالتعويــض عــن الحبــس الاحتياطي .

2 - ينــص الدســتور علــى ضــرورة الإبلاغ  الفــوري لــكل مــن تقيــد حريتــه بأســباب تقييــد الحريــة، وإحاطتــه بحقوقــه كتابــة، وتمكينــه مــن الاتصال الفــوري بذويــه وبمحاميــه، وحظــر بــدء التحقيــق معــه دون حضــور محــام، ويقــر حــق التظلــم القضائــي لمقيــد الحريــة، ويوجــب الافراج  الفــوري فــي حــال عــدم الفصــل فــي التظلــم خلال  أســبوع مــن بــدء تقييــد الحريــة، ممــا يضمــن أن يكــون تقييــد الحريــة فــي أضيــق
نطــاق ممكــن ولاقصر  فتــرة ممكنــة.

3 - يلــزم الدســتور بتوفيــر المســاعدة القانونيــة، وبكفالــة وســائل الاتاحة فــي الأماكن  المخصصــة لاحتجاز ذوي الإعاقة  أو حبسهم.

4 - يقــر الدســتور عــدم ســقوط الدعوييــن الجنائيــة والمدنيــة بالتقــادم عــن كل صــور الاعتداء  علــى الحريــة الشــخصية، ويقــر حــق المضــرور فــي إقامــة الدعــوى الجنائيــة عــن ج جرائم  الاعتداء  علــى الحريــة الشــخصية بطريــق الادعاء  المباشــر، ويلــزم بكفالــة التعويــض العــادل لمــن وقــع اعتــداء علــى حريتــه الشــخصية.

5 - يقر الدستور حق المجلس القومي لحقوق الانسان  في ابلاغ  النيابة العامة، وفي التدخل الانضمامي في الدعوى المدنية إلى جانب المضرورين من أفعال الاعتداء  على الحرية الشخصية.

6 - يتضمــن قانــون الإجراءات  الجنائيــة ضمانــات تحيــط الحريــة الشــخصية بســياج مــن الحمايــة القانونيــة لاسيما  عنــد القبــض علــى الأشخاص  أو تفتيشــهم فيمتنــع حصولهمــا الا فــي أحــوال التلبــس بالجنايــات
والجنــح المعاقــب عليهــا بالحبــس مــدة تزيــد علــى ثاثــة أشــهر إذا وجــدت دلائل  كافيــة علــى اتهامهــم، أو وجــود إذن قضائــي مســبب.

7 - البــدء فــي تنفيــذ مشــروع النظــر عــن بعــد فــي أوامــر الحبــس الاحتياطى، الــذي يتيــح للقاضــي الاتصال  مباشــرة بالمتهــم المحبــوس احتياطًيــا بحضــور محاميــه، عبــر دائــرة تليفزيونيــة مغلقــة ومؤمنــة، بمــا يمكــن المتهــم مــن إبــداء كل أوجــه دفاعــه عنــد النظــر فــي أمــر اخلاء  ســبيله أو استمرار  حبســه، دون الانتقال  إلــى المحكمــة.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

السابق «التنسيقية» تعقد أولى جلساتها النقاشية حول تعديلات قانون نقابة المهن الاجتماعية
التالى النائب أيمن محسب: مصر المحرك الرئيسى للعملية الإغاثية فى غزة