كتب- أحمد عبد الهادى
الثلاثاء، 04 فبراير 2025 02:29 مأصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا، تضمن إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة ، أن للحكم الجنائي الصادر بالسجن للموظف قوة واجبة وثابتة قبل القضاء التأديبي (العقوبات التأديبية للموظف ) ، في خصوص ارتكاب المتهم للجريمة الجنائية التي تمثل ذات الجريمة التأديبية المتهم بارتكابها الموظف الذي ينتمى لجهة إدارية .
وأضافت أن القضاء الجنائي ، هو المختص بإثبات أو نفي المسئولية الجنائية عن الأفعال التي تكون جريمة جنائية, ومتى قضت المحكمة في هذه الأفعال بحكم نهائي يحمل قوة ولابد من تنفيذه ، فإنه لا يجوز للمحكمة التأديبية وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال ، أن تعادود البحث في ثبوتها من عدمه ، باعتبار وجوب تقيدها بما ورد بشأن هذه الأفعال في الحكم الجنائي ، وذلك احتراماً لحجية وقوة هذا الحكم (الجنائي ) فيما فصل فيه.
وإن قضاء هذه المحكمة جرى واطرد على أن حجية الحكم الجنائي أمام القضاء الإداري ، تختلف عن تلك المقررة أمام محكمة النقض ، ذلك أن المحكمة الإدارية العليا والمحاكم التأديبية على اختلاف مستوياتها ، لا تهتم بأن يكون الحكم الجنائي هو حكم بات لا يقبل الطعن بالنقض ، وإنما تكتفي بأن يكون نهائياً ، أي صادراً من محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة فقط .
وانتهت ، أن الحكم بالعقوبة الجنائية لا يمنع محاسبة الموظف تأديبياً عن المخالفات الإدارية التي ينطوي عليها الفعل الجنائي, إذ أن محاكمة الموظف تأديبياً عما اقترفه من أفعال ثبت إدانته عنها جنائياً لا تعني محاكمته مرة ثانية عن ذات الأفعال.
حمل الطعن رقم 27496 لسنة 66 .
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.