أخبار عاجلة

"قوى النواب" توافق على مواد بشأن اختصاصات المحاكم العمالية وتسوية المنازعات

"قوى النواب" توافق على مواد بشأن اختصاصات المحاكم العمالية وتسوية المنازعات
"قوى النواب" توافق على مواد بشأن اختصاصات المحاكم العمالية وتسوية المنازعات

كتب محمود حسين

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 04:35 م

قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، تأجيل المادة 174 من مشروع قانون العمل الجديد، إلى اجتماع لاحق لإعادة الصياغة، وتختص المادة بإلزام صاحب العمل بمنح العامل عند ترك العمل شهادة بمدة عمله بالمنشأة.

ووافقت اللجنة على المادة 180 والتى تنص على أن:

تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية، والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية، ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة.

كما وافقت اللجنة على المادة 181 الخاصة بعدم جواز الطعن أمام النقض على الأحكام الصادرة عن المحاكم المتخصصة للعامل، بعد تعديل مقترح من النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة وإعادة صياغة المادة.

وأصبح النص بعد التعديل:
"لا يجوز الطعن بالنقض في الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام  القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل وحقوق العمال التأمينية، والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية، في غير الأحوال الصادر فيها جرائم مقيدة للحرية".

ووافقت اللجنة على المادة 187 الخاصة بانشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، كما وافقت اللجنة على المادة 191 الخاصة بفروع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في المحافظات، وأضافت اللجنة كلمة "المعنية" بعد المنظمات النقابية العمالية في المنطقة الجغرافية.

وتساءل عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، قائلا: "من يرشح ممثلي النقابات في المحافظات"، وعقب إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزارة العمل، قائلا: "داخل النطاق الجغرافي الترشيح يكون للمجلس الفرعي الذي ينشئه المجلس الأعلى الممثل به أصحاب الأعمال ومنظمات العمال، وهم من سيتفق على طريقة الاختيار"، و تم إضافة كلمة "ترشحهم" بدلا من تختارهم في المادة و باقي المواد المشابهة.

وشهدت المادة 195 جدلا واسعا، وتنص على أنه:

إذا أثير نزاع عمالي جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.
ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات و معلومات و مستندات تتعلق بموضوع النزاع والسير في إجراءات المفاوضة.

فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية، بحسب الأحوال للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه".

وتساءل النائب ايهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، قائلا: "نحن نتكلم عن مفاوضة جماعية، ماذا لو هناك منشأة عدد عمالها أقل من 100 عامل، وأضاف: "ماذا لو امتدت مدة المفاوضة لسنوات كام يحدث في بعض الأحيان، لابد أن نضع سقف زمني وعدم تركها مفتوحة".

وتابع "منصور ": "ماذا لو أصحاب المنشأة ادوا كتف للعامل، ومش عايزين يتفاوضوا، هنعاقب الناس على إيه في حالة لو قالوا هنتفاوض ولم يحدث".

وأيده رئيس اللجنة، قائلا: بالاضافة إلى ذلك ماذا لو كانت المنشأة بها عدد كبير من العمال وليس بها منظمة نقابية من سندعو للتفاوض".

وعلق إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العلم قائلا: "طبيعة المنازعات الجماعية لا تخضع لموعد انتهاء، فالمنازعة بتمشي نفسها، والطرفين لو حريصين على إنهاء النزاع هينتهي من الخطوة الأولى، وإذا صاحب العمل تعنت، ينتقل العامل إلى المرحلة الثانية، وهى الإضراب، وهو أصعب من أي محضر ممكن أن تحرره جهة الإدارة".

ورد النائب إيهاب منصور، متسائلا: "ماذا لو صاحب العمل أعطى كتف للتفاوض"، ورد "عبد العاطي: "لو طرف رفض يدخل فى التفاوض تتدخل جهة الإدارة لإجباره على ذلك".

وطالب رئيس اللجنة إضافة كلمة "المفوض العمالي" للمادة بعد كلمة المنظمة النقابية العمالية"، وقال: "إضافة العبارة لأن في أرض الواقع الأمر صعب لأن صاحب العمل محترف ويعلم مع من يتعامل من المستوى النقابي".

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

السابق تعرف على طريقة الإبلاغ عن العروض الوهمية فى الأوكازيون الشتوى 2025
التالى ضياء رشوان: الإخوان ظنوا حكمهم لمصر سيظل 500 عام ولكنه انتهى قبل 500 يوم