كتب - أحمد عبد الهادى
الجمعة، 15 نوفمبر 2024 04:00 صأمر المستشار عبد الراضى صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية،فى واقعة ضبط عدد من "قوالب بصمات أصابع سيليكون مقلدة"، داخل مقر إحدى الوحدات الصحية التابعة للإدارة الصحية بمركز "السَنّطَة" بمحافظة الغربية، وذلك خلال مباشرة لجنة مكبرة من وزارة الصحة ومديرية الصحة بالغربية لمهام عملها بمتابعة انتظام العمل وتواجد الأطباء والعاملين بجهات تقديم الخدمة الطبية، وأن تلك المضبوطات قد جرى صنعها بغرض استخدامها فى التلاعب بجهاز مسح البصمة الإلكترونى الخاص بتسجيل توقيت الحضور والانصراف للأطباء والهيئات المعاونة والعاملين بتلك الوحدة.
يواجه قانون العقوبات جرائم التزوير فى تقارير أو وثائق أو سجلات أو دفاتر من قبل الموظف العام، ونصت المادة 211 على أن يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرًا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ووفقا للمادة 212 يعاقب كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين فى المادة السابقة، بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
كما نصت المادة 213 على أن يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة ارتكب بغير قصد التزوير فى موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.