غير مصنف

كم نسبة العلاوة السنوية للعامل حسب قانون العمل؟اليوم الأحد، 27 أبريل 2025 09:19 صـ   منذ ساعة 57 دقيقة

منظومة أجور العمال في المؤسسات العامة والخاصة تضمها نظم قانون العمل الموحد رقم 12 لـعام 2003، حيث تم انضمام مجلس قومي تحت إشراف وزير التخطيط ليتم وضع حد أدنى لأجور العمال بحيث يتماشى مع الحياة وتكاليفها.

ألزم القانون الجهات بمنح علاوة سنوية لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي، مع مرونة التعامل عند الأزمات الاقتصادية بعد الرجوع للمجلس المختص.

يحظر القانون التمييز في الأجور لأي سبب كان، ويضع قواعد دقيقة لكيفية تحديد الأجر سواء عبر عقد العمل أو عرف المهنة.

كما يؤكد أن الأجر لا يمكن أن يقل عن الحد الأدنى، حتى لو كان بنظام الإنتاج أو العمولة.

ويشدد القانون على أن تصرف الأجور بالعملة المحلية في مواعيد منتظمة، مع حماية العامل في حال حضور العمل دون مباشرة فعليه بسبَب صاحب العمل أو ظروف قهرية.

ويتم منع القانون إرغام شراء العمال من منتجات صاحب العمل، وتم وضع حد لهذا التعامل، حيث لا تتجاوز 25% من الأجر، وكذلك تصل إلى 50% فقط في حالة ديون النفقة، مع تقديم دين النفقة على أي دين آخر.

هكذا رسم القانون معالم واضحة لضمان عدالة الأجر، كرامة العامل، واستقرار سوق العمل.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الصباح العربي ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الصباح العربي ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا