توجد مجموعة من الإجراءات التى يتخذها قائد السيارة أو مالك السيارة الملاكى لاستخراج بدل فاقد من رخصة القيادة حال فقدها لسبب من الأسباب. وتشمل الإجراءات ما يلى: - تحرير محضر بفقد الرخصة الأصلية فى قسم الشرطة المتواجد به صاحب الرخصة. - استخراج شهادة براءة الذمة. - تقديم طلب استخراج الرخصة على النموذج المعد لذلك. - صورة بطاقة الرقم القومى سارية بعد الاطلاع على الأصل. - مذكرة فقد الرخصة معتمدة. - شهادة المخالفات. - تقديم الرخصة التالفة حالة طلب استخراج بدل التالف. - إقامة مقدم الطلب فى دائرة القسم / وحدة المرور مقدمة الخدمة.