وأضاف الحكمي: مصور المقطع معرّض لجريمة التشهير وإلحاق الضرر بهم من خلال الوسائل التقنية المختلفة، وللنيابة العامة حق تحريك دعاوى قضائية ضد مرتكب هذا الجرم في حال وجدت ذلك مناسباً لأنه يعد حقاً عاماً.
وأضاف الحكمي: حرية الشخص تنتهي حيث تبدأ حرية الآخرين، ويحق للمتضرر من ذلك والمشهر به ملاحقة المشهر قضائياً، إذ إن التشهير يعد عقوبة والعقوبة لا توقع إلا بحكم قضائي، ولائحة الذوق العام حضرت تصوير الأشخاص دون علمهم، ويترتب عليها إيقاع غرامات على المصور، وقد ترتقي لجريمة معلوماتية بموجب المادة الثالثة من النظام، حيث يُساءل المصور جنائياً عن فعله، ويحق للمشهر به مقاضاة مصوره، وتتراوح العقوبات بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بهما معاً.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.