أخبار عاجلة
غلق باب الترشح لانتخابات اتحاد الجولف -
استنفار واسع بعد حريق هائل فى كسب السورية -

5 اختصاصات يحددها قانون البنك المركزى للجمعيات العامة للبنوك المملوكة للدولة

5 اختصاصات يحددها قانون البنك المركزى للجمعيات العامة للبنوك المملوكة للدولة
5 اختصاصات يحددها قانون البنك المركزى للجمعيات العامة للبنوك المملوكة للدولة

تنص المادة (137) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة ،  على أن يكون لكل بنك من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة جمعية عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء من بين ذوي الخبرة المصرفية والمالية والاقتصادية والقانونية والمحاسبية، وتتولى الجمعية العامة للبنك المملوكة أسهمه بالكامل للدولة على الأخص ما يأتي :

 

(أ) إقرار القوائم المالية وتوزيع الأرباح وتقرير مراقب الحسابات .

 

ب) تعديل النظام الأساسي .

 

(جـ) تقرير اندماج البنك أو تقسيمه، ولا يكون القرار الصادر في هذا الشأن نافذاً إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.

 

(د) اعتماد الموازنة التقديرية .

 

(هـ) تحدید مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك .

 

ويحضر الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك ومراقبا الحسابات وممثل أو أكثر عن البنك المركزي دون أن يكون لهم صوت معدود .

 

 

 

وتنص المادة 135 على أن يعتمد مجلس إدارة البنك المملوكة أسهمه بالكامل للدولة جميع لوائح العمل الداخلية طبقاً لما ورد في قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 في هذا الشأن، ويقر جدول الأجور والحوافز والبدلات للعاملين، وله أن يضع نظاماً أو أكثر لإثابتهم في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل والتحقيق معهم وتأديبهم، وذلك كله دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام .

 

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

السابق تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 1/11/2024 فى مصر
التالى حزب الجيل: الأبواق المناهضة للدولة المصرية تستهدف تشويه الدور المصري الداعم لقضية فلسطين