أخبار عاجلة
52 قناة تنقل كأس العالم لقفز الحواجز والترويض -
بـ 4 بدينا طريقنا إلى باريس -
حافز تميز علمى للموظف بنسبة 7% من الأجر الوظيفى -
أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 16 / 4 / 2024 -

10محظورات فى قانون الموارد المائية والرى لحماية المياه

10محظورات فى قانون الموارد المائية والرى لحماية المياه
10محظورات فى قانون الموارد المائية والرى لحماية المياه

حدد قانون الموارد المائية والرى عددا من المحظورات لحماية المياه، وذلك فى الفصل الخاص بـ (حماية المياه ورفع معوقات الرى والصرف)، حيث نصت المادة 92، على أن يحظر القيام بأى فعل من الأفعال الآتية:

 

1 ـ تبديد أو إهدار الموارد المائية بتجاوز الكميات المقررة أو المرخص بها أو بصرفها دون مقتضى فى مصرف خاص أو عام أو فى شبكة صرف مغطى أو باستخدامها فى أراضى غير مقررة الرى أو غير مرخص بريها أو باستخدامها فى أغراض غير مرخص بها أو باستخدام طريقة الرى غير المرخص بها.

 

2 - إعاقة سير المياه فى نهر النيل وفرعيه أو المجارى المائية أو شبكة صرف مغطى أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات.

 

3 - فتح أو إغلاق أو إلحاق أى تلف بأى هويس أو قنطرة أو أحد منشآت ومعدات الرى والصرف التابعة للوزارة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية والمنشأة فى المجارى المائية أو المخترقة جسور النيل أو جسور إحدى المجارى المائية.

 

4.  وضع أوتاد لربط الشباك فى نهر النيل وفرعيه أو جسور المجارى المائية أو فى قاعها أو فى جسور حوض إحدى القناطر أو الأهوسة أو الكبارى.

 

5 - إقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية فى مجرى النيل وفرعيه وحتى خمسمائة متر خلف قناطر إدفينا وسد وهويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة وبحيرة ناصر.

 

 6 - أ) الردم بإلقاء الطمى أو الأتربة وخلافه فى مجرى نهر النيل وفرعيه وأخواره أو مخرات السيول.

 

(ب) الردم بإلقاء الطمى أو الأتربة وخلافه فى المجارى المائية أو على جسور أى منها أو فى شبكة صرف مغطى.

 

7 ـ يحظر استخدام المياه العذبة فى تغذية المزارع السمكية بدون موافقة الوزارة.

 

8 ـ قطع جسور النيل أو المجارى المائية.

 

9 - الحفر وأخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل وجوانبه ومساطيحه أو من جسور المجارى المائية أو مخرات السيول أو من منشآت ومعدات الرى والصرف أو أى عمل آخر داخل فى الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية.

 

10. إقامة أحواض لآلات رفع المياه الخاصة والمواسير الملحقة بها على جسور النيل وفرعيه والمجارى المائية.

 

وتزال بالطريق الإدارى على نفقة المخالف كل مخالفة لأحكام هذه المادة.

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

التالى رئيس حقوق الإنسان: الرئيس السيسى حريص على استمرار دعم القضية الفلسطينية