أقر قانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، حظر تجفيف أى مساحة من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية إلا لأغراض قومية.
وفي هذا الصدد جاءت المادة ( 12 ) لتقضي بأن يحظر تجفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات أو بواغيزهـا أو البرك الخاضعة لإشراف الجهـاز ، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، إلا للأغراض القومية.
يشار إلي أن قانون رقم 146 لسنة 2021 انشأ هيئة عامـة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى « جهـاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية » تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة ولها أن تنشئ فروعا ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.
ويهـدف الجهاز - حسب القانون - إلى حماية وتنمية واسستغلال البحيرات وبواغيزها وسسياحاتها وشواطئها وحرمها ، وحمايـة وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومي.
وحددت المادة الأولي من مواد الاصدار، نطاق سريان أحكامة، حيث يعمل به في شأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتسري أحكامة علي البحيرات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، وجميع المسطحات المائية، وأراضي الاستزراع السمكي والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء في شأن حماية الثروة السمكية وتنميتها.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.