وأضاف صديق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج 90 دقيقة: "فتوى الكد والسعاية طُبقت في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، حينما حكم لمرأة بنصف ثروة زوجها المتوفي، ومنذ أربعة قرون أحيا أحد الفقهاء هذه الفتوى في المغرب العربي، ولما بحث في التراث الإسلامي وجد هذا المخرج وحكم به".
وتابع نائب رئيس جامعة الأزهر: "القانونيون استدلوا على هذه الفتوى من الفقه وتطبق في بلادهم وماليزيا، ونعني بهذا حق المرأة التي شاركت زوجها في تكوين ثروته، أما المرأة التي لم تساعد زوجها فيجب على الزوج الموسر أن ينفق عليها بالشكل الذي يجعلها تعيش عيشة لائقة بها، وهو ما أمر به الله عز وجل في سورة الطلاق".
وأردف: "الإسلام خصص سورة كاملة من القرآن الكريم للحديث عن الطلاق، وهي سورة الطلاق، فقد حملت التذكير بالتقوى في 3 مواضع متتالية كما تطرقت إلى الأدب عندما قال الله عز وجل لينفق كل ذو سعة من سعته ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وهذه الآيات نبراس للمرأة التي طُلقت".
وأشار إلى أن الشرع يجيز للمرأة أن تطلب من زوجها إذا كان موسرا أن يعين لها من يعينها ويذلل لها كل شيء، قائلا: "هذه الأمور ينطبق عليها المودة والرحمة، وآيات سورة الطلاق تحدثت عن ضرورة ألا يغلظ الرجل على زوجته، وأمر الله في هذا الصدد كان صريحا عندما قال ولا تضاروهن".
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.