وأوضح عيش، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: أن القانون اشترط على طرفى العمل الإخطار كتابة حالة إنهاء عقد العمل بشهرين، وتنص المادة على :" مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادتان (70، 71) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا جدد عقد العمل لمدة لا تجاوز أربع سنوات، جاز لأى من الطرفين إنهاء العقد بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بشهرين، ولا يسري ذلك على عقود عمل الأجانب، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة".
وأوضح عيش، أن هذه المادة كانت غير مشروطة وبدون ضوابط وتفتح الباب على مصراعيه أمام إنهاء عقود العمل ولذلك كانت هناك ضرورة للالغاء أو التعديل وجعلها مشروطة، بمالدة 142 من القانون والتى أكدت على إنهاء العقود بأسباب مشروعة وكافية، بما يتماشي مع التوجه العام للمجلس وللدولة والدستور والمادة 7 من القانون التي تقر عدم الانتقاص من أي حقوق ومكتسبات سابقة أو حالية للعمال، أو العودة إلى المادة 110 من القانون السابق التى تضع ضوابط وشروطا عادلة ومتوازنه في هذا الشأن.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.