نصت تعديلات القانون المقدم من الحكومة ، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، على معاملة ضريبية جديدة للإعلانات، حيث نصت على أن تخضع الخدمات الإعلانية لضريبة القيمة المضافة بسعر 14% وتُلغى ضريبة الدمغة المفروضة على هذه الإعلانات.
كما نصت التعديلات أيضا على أن تُضاف إلى قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة الإعلانات التالية:
1- الإعلانات التى تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة
2- الإعلانات التى تصدر لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح
3- الإعلانات التى تصدر للتوعية بصفة عامة، بما فيها الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية4- إعلانات البيوع الجبرية
5- الإعلانات الخاصة بالانتخابات6- إعلانات طالب الحصول على العمل
7- الإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت8- الإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.