كتب علاء رضوان
الثلاثاء، 04 فبراير 2025 12:00 مرصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الإستئناف تحسم الجدل الأشهر بين الأزواج والزوجات بشأن المشغولات الذهبية"، استعرض خلاله حكما نهائيا صادرا من محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة بإلزام الزوج برد وتسليم المشغولات الذهبية للزوجة، والقضاء مجددا برفض الدعوى لثبوت براءة ذمة الزوج من هذه المشغولات الذهبية، مستندة على المبدأ الذى أرسته محكمة النقض بأن المقرر أن العرف جري علي أن لمشغولات الذهبية تظل في حوزة الزوجة لتتزين بها، ولا يصح إتهام الزوج بتبديدها، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 9777 لسنة 6 قضائية.
الخلاصة:الزوجة تركت مسكن الزوجية، وذلك بعد جمعها لكل متعلقاتها وأشيائها وملابسها وذهبها ومصاغها، ثم أقامت جنحة تبديد ضد الزوج، وهنا الزوج اضطر أن يعرض عليها قيمة المنقولات نقدًا، وتمسك أمام محكمة الجنح إن الذهب من المتاع الشخصي الملاصق للنساء، وهنا محكمة الجنح حكمت بالحبس مع وقف تنفيذ العقوبة، ولكن أمام محكمة الجنح المستأنف كان لنا نصيبا في الحصول على حكم ببرائته بعدما تمسكنا أمام المحكمة بأن المشغولات الذهبية من الحُلي الشخصي المُلاصق للنساء، وهنا كان الحكم ببراءة الزوج من هذا الاتهام أمام محكمة جنح مستأنف أوسيم .
ولكن القصة لم تنتهي عند هذا الحد، حيث أن الزوجة توجهت صوب محكمة شئون الأسرة، وتقدمت بدعوي طلبت فيها إلزام الزوج برد مصاغها الذهبي بما قيمته 50 جرام ذهبي عيار 21، وتداولت الدعوي بالجلسات، وتمسكت الزوجة بعدم عرض الذهب عليها بجنحة التبديد، وتمسك الزوج ببراءة الذمة بموجب عرض المنقولات أمام محكمة الجنح، وتمسك بدلالة الحكم الصادر له بالبراءة من جنح مستأنف أوسيم، وهنا المحكمة أحالت الدعوي للتحقيق، وحضر شهود عن الزوجة وشهدوا بأن الزوجة خرجت مضروبة من مسكن الزوج من غير أي شيء ولا حتي ملابسها.
وحضر شهود الزوج، ولكن المحكمة أطمأنت لأقوال شهود الزوجة، وأخذت بمدلول ما شهدوا به، وحكمت بجلسة 29 أبريل 2024 بإلزام الزوج برد وتسليم المشغولات الذهبية 50 جرام عيار 21، والمبينة وصفًا وقيمة بقائمة منقولات الزوجية للمدعية، والزمت المدعي عليه بالمصروفات والأتعاب، ولكن الزوج لم يرتضي بهذا القضاء، وطعن عليه بالاستئناف، وأسس استئنافه علي ثبوت براءة ذمته من القائمة بالعرض الحاصل أمام محكمة الجنح وما انتهت إليه من براءة ذمته من المشغولات الذهبية بوصف أنها من المتاع الشخصي الملاصق للنساء، وهو ما أستقرت عليه أحكام المحاكم المصرية.
وقالت محكمة الاستئناف في حكمها، أنها تطمئن الي شهادة شاهدي المدعي عليه (المستأنف) بالتحقيق أمام محكمة أول درجة وتأخذ بمضمونها، وقدمت لذلك في قضائها (والذي تساند الي صحيفة استئناف المستأنف وما ورد بها من مبادئ وأحكام )، وقالت في حيثيات حكمها أنه: "المقرر ان العرف جري علي ان لمشغولات الذهبية تظل في حوزة الزوجة لتتزين بها، ولا يصح إتهام الزوج بتبديدها ولا يقدح في ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المستأنف لم يعرض مشغولاتها الذهبية، وذلك لأن العرف قد جري علي أن المشغولات الذهبية تظل في حوزة الزوجة لتتزين بها، وهو ما تمسك به المتهم منذ فجر الدعوي، وقد تأييد ذلك من أقوال شاهديه اللذان تطمئن لهما المحكمة، إذ قررا أنها خرجت من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها وكانت تردي مصاغها، إذ ليس من المقبول عقلا أن تخرج من منزل الزوجية بملابسها وتترك مصاغها".
وإليكم التفاصيل كاملة:
"الإستئناف" تحسم الجدل الأشهر بين الأزواج والزوجات بشأن "الذهب": "ليس من المعقول أن تخرج الزوجة من مسكن الزوجية بملابسها وتترك مصاغها الذهبي".. والحيثيات تؤكد: المشغولات الذهبية من الحُلي الشخصي المُلاصق للنساء
برلمانى
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.