أخبار عاجلة

4 موارد لصندوق الضمان الاجتماعى حددها القانون.. تعرف عليها

4 موارد لصندوق الضمان الاجتماعى حددها القانون.. تعرف عليها
4 موارد لصندوق الضمان الاجتماعى حددها القانون.. تعرف عليها

كتب محمد عبد الرازق

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 04:00 ص

نص قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 في المادة 14 منه علي أن  ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق مركزى للضمان الاجتماعى تودع أمواله فى حساب الخزانة الموحد، ويكون الصرف منه فى حدود موارده التى تتكون من:

1-الأعتمادات المدرجة فى موازنة الدولة، ويرحل فائض هذه الاعتمادات من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.

2 - التبرعات والهبات التى يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد.

3 - حصيلة رسوم طلبات المساعدات والرسوم المقررة على التظلمات.

4 - الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.

ويفرد لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.

و نصت المادة 15 من القانون على أن يخصص بكل مديرية من مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات حساب للضمان الاجتماعى يتم تمويله من الموارد الآتية:

1 - الاعتمادات المخصصة من الصندوق المركزى للضمان الاجتماعى.

2 - وفورات الاعتمادات المشار إليها فى البند السابق من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.

3 - التبرعات والهبات التى يتلقاها الحساب من الهيئات والأفراد.

ويكون لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.

وقالت المادة 16 من القانون أنه يصدر بناءً على عرض الوزير قرار من رئيس مجلس الوزراء معايير توزيع اعتمادات مساعدات الضمان الاجتماعى على المحافظات ويقوم المجلس الشعبى للمحافظة بتوزيع اعتمادات المحافظة على المراكز والأقسام فى نطاق المحافظة بناءً على المعايير الاسترشادية التى يصدرها الوزير المختص، كما يقوم المجلس الشعبى المحلى لكل مركز بتوزيع الاعتمادات التى خصصت له بنفس المعايير الاسترشادية وذلك على الوحدات المحلية فى نطاقه.

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

السابق بيت الزكاة والصدقات: لدينا خطة متكاملة للمشاركة في إعادة إعمار غزة
التالى النقل تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية