كتب ـ هشام عبد الجليل
الإثنين، 27 يناير 2025 04:42 مبدأت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون بتعديلات قانون الاستثمار رقم (72) لسنة 2017 المقدمة من النائب حسن عمار أمين سر اللجن، ويتضمن التعديل الفقرة الأولى من المادة (41) بشأن الرسوم التي تخضع لها المشروعات في المناطق الحرة العامة.
وتأتي فلسفة التعديل المقترح في ظل توجيهات القيادة السياسية لدعم الصناعة والإستثمار لإيجاد بعض الحلول التي تواجه المستثمرين وتعوق المشروعات عن المنافسة للتيسير على المشروعات لتخفيض التكلفة تمكيناً من تنفيذ التزاماتها للحفاظ على العمالة ومواجهة كافة التداعيات والنتائج السلبية على الاقتصاد جراء جائحة كورونا وأثار الحروب الروسية الأوكرانية والتضخم وإضطرابات سلاسل الإمدادات وتقلبات الأسواق وتأثيرها على الإقتصاد العالمي.
ويكون نص المادة كالتالي: لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي تودعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر.
ومع ذلك تخضع هذه المشروعات المعاملة الآتية :-
أولاً :- تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة :-
الرسم مقداره إثنان بالمائة 2% من قيمة السلع عند الدخول، بالنسبة لمشروعات التخزين والرسم مقداره واحد بالمائة (1) بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع تكون قيمة السلع التي يحصل على أساسها الرسم عند خروجها من المنطقة هي تكلفة ما استحدث فيها من تصنيع أو أجرى عليها من تجميع .
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.