كتب ـ علاء رضوان
الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 03:00 صرصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " القيمة القانونية للمصلحة كدليل علي ارتكاب الجريمة أو الاشتراك فيها"، استعرض خلاله كيف وضع المشرع "المصلحة" عند ارتكاب الجريمة في عين الاعتبار، فمن القواعد الراسخة قي ضمير العدالة ألا يُدان إنسان دون دليل يثبت وقوع الجريمة ونسبتها إليه، أما ما دون الدليل أو القرائن البسيطة أو بالأحري الدلائل فلا يصح أن يستمد منها القاضى اقتناعه ويؤسس عليها بمفردها حكم الإدانة، وعلة ذلك أن الأحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين من الواقع الذي يثبت بالدليل المعتبر لا علي الظن والتخمين حال أن الدلائل تقوم علي الاحتمال، فالتهم يجب أن تُدفع بغلبة الظن في مقام اليقين.
ومن أمثلة الدلائل التحريات التي يستقيها الضابط من مَصادره السرية، ويرفض الإفصاح عنها تحقيقا للصالح العام أو المعلومات التي يجمعها من جمهور الناس عند انتقاله لمحل الواقعة لفحص البلاغ مادام لم يحدد شخص بعينه نقل إليه هذه المعلومات، ومن أمثلة الدلائل أيضا التسجيلات الصوتية واستعراف الكلب البوليسي.
وفي التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية القيمة القانونية للمصلحة كدليل علي ارتكاب الجريمة أوالاشتراك فيها، خاصة وأن الدليل الجنائي إما أن يكون آثر من منطبع في نفس أو في شيء أو يتجسم في شيء يدل علي وقوع جريمة من جانب شخص معين، فإذا كان الدليل عبارة عن آثر منطبع في نفس كأقوال شاهد أو اعتراف المتهم كان الدليل نفسي، وأما أن كان الدليل أثر منطبع في شيء كبصمة الجاني أو آثر يتجسم فيه كالمخدر أو النقود المزيف التي وجدت في جيب الشخص كان الدليل ماديا.
وإليكم التفاصيل كاملة:
القيمة القانونية لـ"المصلحة" كدليل علي ارتكاب الجريمة أو الاشتراك فيها.. المشرع وضعها "عين الإعتبار" كونها تعود على الشخص بالمنفعة.. ولكن اعتبر العلاقة بين المصلحة وارتكاب الجريمة "ضعيفة".. والنقض تتصدى للأزمة
برلمانى
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.