أخبار عاجلة
حقوق الإنسان أولوية لدى التحالف الوطنى -

صلاحيات لجهاز حماية المستهلك بوقف الخدمة أو المنتج.. اعرف الضوابط

صلاحيات لجهاز حماية المستهلك بوقف الخدمة أو المنتج.. اعرف الضوابط
صلاحيات لجهاز حماية المستهلك بوقف الخدمة أو المنتج.. اعرف الضوابط

كتبت إيمان علي

السبت، 21 ديسمبر 2024 01:00 ص

يهدف قانون حماية المستهلك إلى ضمان حقوق المستهلك والتجارة العادلة، والمنافسة والمعلومات الدقيقة في السوق، إلى جانب منع الأعمال التي تتعلق بـالغش أو الممارسات غير العادلة، للحصول على مزايا أكثر من المنافسين الآخرين، فضلا عن إسهامه في توفير حماية إضافية للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.

ووفقا لنص المادة رقم 56، فإنه على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحكام هذا القانون من المورد، إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.

وإذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها وقوع أى ضرر بصحة المستهلك أو سلامته، يكون لمجلس إدارة الجهاز وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة، أو التحفظ على السلع محل المخالفة إلى حين انتهاء التحقيقات أو قرار قضائى أو صدور حكم فى شأنها، ويجب أن يتخذ الجهاز التدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة.
 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

السابق نقابة المحامين تواصل المقابلات الشخصية للمتقدمين للقيد بالجدول العام الأحد
التالى دعاء السفر ..اللهم كن لى فى سفرى خير صاحب وخير خليفة فى أهلى