حكم الشرع في من يضع حواجز في الطريق العام ليحجز مكانا لسيارته وما حكم أصحاب المحلات الذين يستغلون الطريق العام لصالحهم؟، سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء الرد كالآتى:
إن وضع الحواجز أو الأحجار في الطريق عموما لا يجوز، ويأثم فاعله لأنه يسبب ضررا وأذى للمسلمين، وغيرهم من المارة، والضرر محرم، ولو علم الذي يضع الحجر والحاجز في الطريق ما فاته من الخير ما أقدم على هذا العمل، فلقد قال صلى الله عليه وسلم: (لقد رأيت رجلا يتقلب في نعيم الجنة، في شجرة قطعها من ظهر الطريق، كانت تؤذي الناس) صحيح مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الإيمان بضع وسبعون - أو بضع وستون - شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان»، و(إماطة الأذى) أي تنحيته وإبعاده والمراد بالأذى كل ما يؤذى من حجر أو مدر أو شوك أو غيره.
وعن أبي برزة الأسلمي قال: قلت: يا رسول الله، دلني على عمل أنتفع به، قال: «اعزل الأذى عن طريق المسلمين». وعن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عرضت علي أمتي بأعمالها حسنها وسيئها، فرأيت في محاسن أعمالها: الأذى ينحى عن الطريق، ورأيت في سيئ أعمالها: النخاعة في المسجد لا تدفن ". وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «بينما رجل يمشي في طريق إذ وجد غصن شوك فأخره فشكر الله له فغفر له». ونسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا لما فيه الخير والنفع، وأن يجنبنا ما فيه الضرر والأذى.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.