صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، علي القانون رقم 148 لسنة 2021 بشأن مد المدة المقررة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ونصت المادة الأولي من القانون المنشور فى الجريدة الرسمية، على؛ "استثناءً من حكم المادة 16 من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 تمتد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لعقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للهيئة الرياضية لمدة شهرين لتنتهى في 31 ديسمبر سنة 2021 طبقا للإجراءات وبالنصاب الذى يحدده النظام الأساسى للهيئة الرياضية وذلك عن العام المالي 2020 2021 ويجوز مدة المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدة أخرى مماثلة بقرار من الوزير المختص بشئون الرياضة".
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.