أخبار عاجلة

حبس مسجل خطر بتهمة الترويج للحشيش المخدر في السلام

حبس مسجل خطر بتهمة الترويج للحشيش المخدر في السلام
حبس مسجل خطر بتهمة الترويج للحشيش المخدر في السلام
قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار احمد حنفي المحامي العام، حبس مسجل خطر لمدة ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار بمنطقة السلام، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة. 

البداية عندما تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا يفيد بتمكن إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص -مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان "له معلومات جنائية") حال تواجده بمنطقة سكنه.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش-مبلغ مالى-هاتفي محمول).

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة ، وهاتفي المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

عقوبة تجارة  المخدرات 
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة فيتو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

التالى محافظ الإسكندرية: استمرار القوافل الطبية المجانية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهوريةالأحد 31/مارس/2024 - 10:30 م *محافظ الإسكندرية: استمرار تكثيف القوافل الطبية المجانية بنطاق الأحياء تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية*