أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة أن الدستور الصادر عام 2014 نص على أن العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة.
وأضافت، ولا يجوز إلزام أي مواطن أو موظف بالعمل جبرًا، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل.
وأن المشرع بموجب أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، قضى بأن الموظف يستحق عند انتهاء خدمته مقابلًا نقديًا عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذي تكَوَنَ قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، يحسب على أساس الأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة التي يتقاضها حتى 2/11/2016 تاريخ العمل بهذا القانون.
وبالنسبة لرصيد الإجازات الاعتيادية الذي يتكون بعد تاريخ العمل بهذا القانون فإنه يشترط لصرف المقابل النقدي عنه أن يتقدم الموظف بطلب للحصول على هذه الإجازات، وأن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، ويستحق الموظف عنه مقابلًا نقديًا يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
جاء ذاك في حكم قضائي نهائي، صادر من أعلى محكمة بمجلس الدولة، المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن الصادر بهذا الحكم رقم 83227 لسنة 68 ق.عليا.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة فيتو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.