شهدت محافظة الشرقية في شهر سبتمبر الماضي واقعة مؤسفة إذ قام أحد الأشخاص بالتربص لشاب عشريني أمام منزله وسكب على جسده مادة كاوية “ماء نار”، أنهت حياته بعد أيام، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وتقديمه للعدالة.
الواقعة التي حدثت بنطاق مركز أبو كبير، شاهد جزء من تفاصيلها صاحب محل بقالة بذات الناحية حيث سمع صرخات شاب يدعى "عمر. ف"، وحينما ذهب لمصدر الصوت وجد جسده ملقى في الشارع أمام منزله في حالة حرجة فاستغاث ببعض المارة، وجرى نقله إلى المستشفى على الفور لتلقي العلاج، غير أنه فارق الحياة متأثرًا بجراحه الخطيرة.
جريمة تهز الشرقية..موظف ينهي حياة شاب بمادة كاوية
ترجع أحداث القضية للعام الحالي 2024 عندما تلقت الاجهزة الامنية بالشرقية إخطارًا بوصول «عمر. ف» عامل ومقيم دائرة مركز أبو كبير إلى المستشفى مصابا بحروق نارية بالجسد ادعاء إلقاء مادة كاوية.
وبانتقال قوة امنية الي محل الواقعة وبالفحص وعمل التحريات اللازم وسؤال أهليته اتهموا شخص يدعى «ف.أ.م» 64 عامًا موظف علي المعاش- ومقيم بذات الناحية بسكب مادة كاوية «مياه نار» عليه أثناء تواجده أمام منزله بذات الناحية بسبب خلافات سابقة بينهما.
تمكنت القوات من إلقاء القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالها وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبسه علي ذمة التحقيقات ثم إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق.
أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بشأن المتهم
كشف أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة أن المتهم شرع في قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على قتله انتقاما منه بسبب خلافات سابقة بينهما وأعد لذلك أداة “زجاجة مادة كاوية” كانت بحوزته وتربص له أمام منزله وما أن ظفر به حتى سكب المادة الكاوية على جسد المجني عليه فأحدث به حروق كيميائية من الدرجة الثالثة بنسبة 35% قاصدا إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.
وتضمن أمر الإحالة أن المجني عليه قد غادر إحدى غرف أحد المستشفيات المتخصصة في علاج الحروق والتى كان محتجزا بها عقب تلقي العلاج اللازم إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.
قرار محكمة جنايات الزقازيق بشأن المتهم بقتل شاب أبو كبير
قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد سراج الدين رئيس المحكمة موظف بالمعاش بالسجن المشدد لمدة 15 عاما علاوة على إلزامه بالمصاريف الجنائية وقررت إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة لاتهامه بالشروع في قتل شاب بسكب مياه نار على جسده بنطاق مركز أبو كبير.
عقوبة الشروع في القتل
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة فيتو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.