أخبار عاجلة

الإدارية العليا: استقالة الموظف لا تعفيه من عمله لحين الفصل فيهاالأحد 01/ديسمبر/2024 - 02:37 م فإذا كان الطلب المقدم من الموظف غير معلق على شرط أو مقترن بقيد تعين على جهة الإدارة قبوله في ميعاد غايته

الإدارية العليا: استقالة الموظف لا تعفيه من عمله لحين الفصل فيهاالأحد 01/ديسمبر/2024 - 02:37 م فإذا كان الطلب المقدم من الموظف غير معلق على شرط أو مقترن بقيد تعين على جهة الإدارة قبوله في ميعاد غايته
الإدارية العليا: استقالة الموظف لا تعفيه من عمله لحين الفصل فيهاالأحد 01/ديسمبر/2024 - 02:37 م
فإذا كان الطلب المقدم من الموظف غير معلق على شرط أو مقترن بقيد تعين على جهة الإدارة قبوله في ميعاد غايته

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة حكمًا تضمن بعض المبادئ القانونية وشمل أن المشرع قد حدد في المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81لسنة ٢٠١٦، الحالات التي تنتهى بها خدمة الموظف العام على سبيل الحصر، ومن بينها الاستقالة .

وذكر حكم المحكمة الإدارية العليا على أنه " متى كان طلب الاستقالة الصريحة منجزا وباتا وغير مقترن بأجل ولا معلق على أي شروط، ولم يثبت أيه إكراه على العامل من جهة الإدارة في هذا الصدد، كما لم يثبت اعتلال إرادته أو مرضه بما من شأنه أن يفسد الاختيار أو يسلب الإرادة عنه، فإن القرار الصادر بقبولها يكون مبرئا من العيوب وقائما على سنده الصحيح

وأحال القانون إلى اللائحة التنفيذية لتوضيح إجراءات وقواعد إنهاء الخدمة بالاستقالة، ووضحت اللائحة التنفيذية ذلك وجاء بها أن إنهاء الخدمة بالاستقالة يتم عن طريق طلب كتابي من الموظف يعبر فيه عن رغبته في ترك الوظيفة العامة، وعلى إدارة الموارد البشرية المختصة أن تثبت تاريخ ورود الاستقالة إليها، وتعرضها على السلطة المختصة أو من تفوضه مشفوعة بمذكرة تفصيلية من واقع ملف خدمة الموظف .

 لجهة العمل الحق في إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل 

فإذا كان الطلب المقدم من الموظف غير معلق على شرط أو مقترن بقيد تعين على جهة الإدارة قبوله في ميعاد غايته ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، أما إذا كان طلب الاستقالة معلق على شرط أو مقترن بقيد لا تنتهي خدمة الموظف إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة ما يفيد إجابته إلى طلبه . كما أعطى القانون لجهة العمل، الحق في إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل على ألا تزيد مدة الإرجاء على ثلاثين يوما بالإضافة إلى مدة الثلاثين يوما، وفي جميع الأحوال يجب على الموظف أن يستمر في أداء واجبات وظيفته إلى أن يصدر قرار بقبول الاستقالة أو ينقضي الميعاد السابق الإشارة إليه.
وحمل الطعن رقم 93030 لسنة 69 ق.علياراءات ومجلس الدولة:  استقالة العامل إذا  الخدمة بالاستقالة، ووضحت اللائحة التنفيذية ذلك وجاء بتالخدمة بالاستقالة، ووضحت اللائحة تنفيذية ذلك وجاء بها أن إنهاء 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة فيتو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

السابق رئيس الوزراء: خريطة العالم يعاد تشكيلها ونعيش في منطقة شديدة الاضطرابالأربعاء 25/ديسمبر/2024 - 10:11 م قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: الظروف التي مرت بها مصر منذ 2011 أدى إلي تراجع دور القطاع الخاص والدولة اضطرت على الدخول في المشروعات
التالى هيئة الدواء تكشف إجراءات توطين الصناعة لتوفير احتياجات السوق