أخبار عاجلة

لائحة "الشيوخ" تمنح رئيسه حق الاعتراض على سفر أحد النواب.. اعرف التفاصيل

لائحة "الشيوخ" تمنح رئيسه حق الاعتراض على سفر أحد النواب.. اعرف التفاصيل
لائحة "الشيوخ" تمنح رئيسه حق الاعتراض على سفر أحد النواب.. اعرف التفاصيل

حسم مجلس النواب بالموافقة النهائية، مشروع قانون بإصدار قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ويتكون مشروع قانون اللائحة من (292) مادة مقسمة إلى 12 باباً، وورد الكثير من أحكامها مردداً للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وينتظر المجلس تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشروع قانون اللائحة الداخلية له ونشرها بالجريدة الرسمية

كانت قد شهدت المادة 234 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والتى تنظم سفر أعضاء مجلس الشيوخ، للخارج جدلا كبيرا خلال مناقشتها بمجلس النواب، حيث ألزمت المادة عضو مجلس الشيوخ الذى يرغب فى السفر، بإخطار رئيس المجلس بالجهة التى يرغب السفر إليها، ولرئيس المجلس حق الاعتراض.

وحسمت المادة على هذا النص :
مادة 234

فى حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس، بالجهة التى يرغب فى السفر إليها ولرئيس المجلس حق الاعتراض.

لا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج فى مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك فى مضبطة الجلسة.

ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها.

ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة فى اجتماعات أو لقاءات مع أجنبية إلا بإذن كتابى من رئيس المجلس.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

السابق الطيران المدني توضح أسباب هبوط طائرة العربية اضطراريا في مطار القاهرةالخميس 18/أبريل/2024 - 12:18 ص قالت وزارة الطيران المدني في بيان لها، إنه في ضوء ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو تم بثه من داخل طائرة شركة طيران العربية
التالى الحبس 6 سنوات وغرامة 100 ألف لمتهم يتاجر بالمواد المخدرة ببنهاالأربعاء 17/أبريل/2024 - 11:05 م عاقبت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى ومحمد عبد المعز الغمراوي وبحضور سيف الدين بن الوليد وكيل النيابة وأمانة سر محمد فرحات مطبعجي وسائق تروسيكل بالحبس 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما لحيارتهما مخدرات وسلاح ناري.