أخبار عاجلة

كيف ينظم القانون الجديد لـ"الموارد المائية" آلية إصدار تراخيص الآبار؟

كيف ينظم القانون الجديد لـ"الموارد المائية" آلية إصدار تراخيص الآبار؟
كيف ينظم القانون الجديد لـ"الموارد المائية" آلية إصدار تراخيص الآبار؟

ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير لجنة الزراعة والري حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، ووافق عليه بشكل مبدئي خلال الجلسات العامة الأسبوع الماضى، على أن يستكمل مناقشات مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة. 

وأكدت لجنة الزراعة والرى، أن المشروع يأتي فى إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى، كما أنه خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتى تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل، وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها، فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات، فضلاً عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية، من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائى.

ونظم القانون آلية استصدار تراخيص الآبار، حيث يصدر الترخيص بحفر البئر الجوفى وتحديد مواصفاته وإحلال غيره بدلا منه، من الإدارة العامة المختصة بعد موافقة اللجنة العليا واعتمادها، على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات بحد أقصى قابلة للتجديد، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص وتحدد الرسوم المستحقة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لطلبات التراخيص الجديدة وبما لا يجاوز ألفى جنيه عند تجديد الترخيص وتعفى من الرسوم الآبار التى يتم ترخيصها بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا والتى تستخدم للرى التكميلي.

ويحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل أراضى الجمهورية إلا بترخيص من الحكومة وطبقا للشروط التى تحددها، ويحظر على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الحكومة وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية، ويحظر التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول فى أى طبقة جيولوجية إلا فى الطبقة التى أنتجت منها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة، على أن يكون البئر مطابق لاستخدام الاشتراطات المتضمنة فى الترخيص واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أية مخالفة وتحصيل قيمة التكاليف بالإزالة بالطرق الإدارية.

ويلغى ترخيص البئر إذا لم يتم حفره خلال عام من تاريخ الترخيص أو إذا لم يتم الانتفاع به فى خلال عامين من إنشائه كما يجوز إلغاء الترخيص إذا تم استخدام البئر فى غير الأغراض المرخص لها، ويجوز للحكومة ردم البئر على نفقة المرخص له.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

التالى رئيس حقوق الإنسان: الرئيس السيسى حريص على استمرار دعم القضية الفلسطينية